ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي: يصليها صلاة سفر كما كانت فرضت عليه.
وقال الأوزاعي: يصليها أربعاً وبه قال الشافعي آخر قوليه، وقد كان قبل يقول بقول مالك.
وكما قال الأوزاعي: قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: من نسى صلاة في الحضر فذكرها في السفر قال: يصليها صلاة سفر، إذا نسى صلاة في السفر فذكرها في الحضر صلى صلاة الحضر.
قال أبو يكر: والحسن يختلف قوله في هذه المسألة، لأنا قد ذكرنا من رواية يونس عنه ما وافق قوله قول مالك، والثوري.