م 5492 - ولا أعلمهم يختلفون في رجل وكل رجلاً بقبض دين له على آخر، فأبرأ الوكيل الغريم من الدين الذي عليه: أن ذلك غير جائز، لأنه لا يملكه.

ولا فرق بين هذا وبين ثمن سلعة للموكل على المشتري.

وهذا قال يعقوب.

وقال النعمان (?)، ومحمد: كل ذلك جائز، والوكيل ضامن للثمن.

10 - باب الوكالة في شراء ما يجوز وما لا يجوز، ووكالة الوصي

قال أبو بكر:

م 5493 - وإذا وكل الرجل الرجل أن يشتري جارية، أو عبداً: فلا يجوز ذلك في قول أصحاب الرأي. قالوا: لأن العبيد، والجواري مختلفون.

م 5494 - فإن وكله أن يشتري له عبداً مولداً، أو حبشياً، أو سندياً، أو سمى جنسا من الأجناس، فإن ذلك جائز عندهم، وكذلك الجارية.

فإن لم يسم جنسا من الأجناس، وسمى الثمن، فإن ذلك جائز أيضاً.

وتسمية الثمن، وتسمية الجنس سواء.

م 5496 - إذا وكله بشراء جارية وسمى جنساً وثمناً، فاشتراها له عمياء، أو عوراء، أو مقطوعة اليدين، أو الرجلين، أو إحداهما، أو مقعدة.

فإن أبا حنيفة قال في ذلك: هو جائز على الآمر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015