9 - باب بيع الوكيل سلعة فيها عيب

قال أبو بكر:

م 5489 - وإذا باع الوكيل عبداً أو سلعة من السلع، فظهر للمشتري فيها عيب (?)، [2/ 347/ب] وأقام البينة أن الوكيل باعها وبها ذلك العيب، ولم يبرأ منه إليه، فرد القاضي البيع وألزم الوكيل رد الثمن: لزم الأمر رد الثمن ورجعت السلعة إليه. ولم يلزم المشتري شيء من ذلك، في قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

م 5490 - وإن لم يقم بينة وأراد المشتري يمين الوكيل فلم يحلف، فحلف المشتري، فإنها ترد ويلزم الثمن الآمر.

وأصحاب الرأي يلزمون الوكيل رد الثمن بالنكول دون يمين المشتري.

قال أبو بكر:

م 5491 - وإن كان الوكيل البائع أبرأ المشتري من الثمن، أو وهبه له، أو اشترى به منه متاعاً، أو كان الثمن دنانير فأخذ بها دراهم، أو كانت دراهم أخذا بها دنانير، أو أخره به إلى وقت من الأوقات.

فذلك كله باطل لا يجوز، لأنه فعل ذلك فيما لا يملكه، وهو مال قد وجب للآمر الموكل على المشتري، وليس للوكيل فيه شيء، ما فيه فباطل مردود، ولا يجوز من ذلك كله شيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015