وفي قول يعقوب، ومحمد: لا يجوز من ذلك العمياء، والمقعدة، والمقطوعة اليدين أو الرجلين.
ولا يجوز القطعاء اليد والعوراء إذا اشتراها بمثل ثمنها، أو ما يتغابن الناس فيه.
م 5497 - وكان مالك يقول: إذا أمر الرجل الرجل أن يشتري له جارية بأربعين، فيزيد الدينار والدينارين قال مالك: ذلك جائزٌ لازمٌ للآمر.
والزيادة عند مالك بقدر ما يرى أنها تكون في تلك السلعة، وفي ذلك الثمن.
قال أبو بكر: وقياس قول الشافعي أن الآمر لا يلزمه ذلك، والشراء يلزم الوكيل لأنه خالف ما أمر به الموكل [2/ 348/ألف].
م 5498 - ولو أن الموكل قال- بعد ما اشتراه بزيادة على الثمن الذي أمر به-: قد رضيت به.
لم يلزم ذلك عند الشافعي. لأن الشراء لزم الوكيل لما خالف ما أمر به.
م 5499 - وإذا وكل وصي الأب وكيلين ببيع أو شراء فاشترى أحد أو باع:
لم يجز في قول أصحاب الرأي، والشافعي.
وبه نقول.
م 5500 - وإذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلاً ببيع أو شراء أو غير ذلك، ثم مات الأب: انتُقِضَتْ الوكالة، وليس في هذا اختلاف.