وكان الثوري يكره ذلك.
م 649 - وكان مالك يقول: لا بأس أن يستسقى الناس في العام مرة أو مرتين أو ثلاتاً إذا احتاجوا إلى ذلك.
وقال الشافعي: إن لم يسقوا يومهم ذلك أحببت أن يتتابع الاستسقاء ثلاثة أيام يصنع في كل يوم منها صنعته في اليوم الأول.
وقال إسحاق: لا يخرجون إلى الجبّان إلا مرة ولكن يجتمعون في مساجدهم، إذا فرغوا من الصلاة دعوا الله، ويدعوا الإمام يوم الجمعة على المنبر ويؤمن الناس.
قال أبو بكر:
(ح 385) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الاستسقاء وخطب.
م 650 - وبه قال عوام أهل العلم، إلى أن جاء النعمان فقال: لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه دعاء.
وخالفه ابن الحسن فقال: يصلى في الاستسقاء نحواً من صلاة العيد.
قال أبو بكر: السنة مستغنى (?) بها عن كل قول.