مستقبل الناس، فإذا استقبل القبلة حول رداءه، جعل ما على يمينه على شماله، وما على شماله على يمينه، ودعا قائماً واستقبل الناس جميعاً القبلة، كما استقبلها الإمام قعوداً، وحولوا أرديتهم جميعاً كما حول الإمام، فإذا فرغ مما يريد من الدعاء تحول إلى الناس بوجهه، ثم انصرف".
وممن كان يرى أن يجعل اليمين الشمال والشمال اليمين، أحمد بن حنبل وأبو ثور.
وبه كان يقول الشافعي بالعراق ثم قال بمصر آخر قوليه قال: "آمر الإمام أن ينكس رداءه فيجعل أعلاه أسفله ويزيد مع تنكيسه، يجعل شقه الذي كان على منكبه الأيمن الأيسر، والذي كان على منكبه الأيسر على منكبه الأيمن".
وفيه قول ثالث: قاله محمد بن الحسن قال: "ويقلب الإمام رداءه كما قال أحمد، وأبو ثور وقال: "ليس ذلك على من خلف الإمام".
م 647 - واختلفوا في خطبة الإستسقاء، فقال مالك، والشافعي: "يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة".
وقال عبد الرحمن بن مهدي: يخطب خطبة خفيفة يعظهم ويحثهم على الخير.
م 648 - واختلفوا في الاستسقاء بغير صلاة، فكان قيس بن أبي حازم يستسقي بغير صلاة، ورأى ذلك الشافعي.