قال أبو بكر:
م 651 - أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفراً يقصر في مثله الصلاة، وكان سفره في حج أو عمرة أو جهاد، أن يقصر الظهر والعصر والعشاء كل واحدة منها ركعتين.
م 652 - وأجمعوا على أن لا يقصر في صلاة المغرب وصلاة الصبح.
م 653 - واختلفوا فيمن خرج في مباح التجارة [1/ 29/ب]، (?). . . . . . . . .