ولا نعلم أحدا خالفهم في ذلك إلا الحسنَ البصري فإنه كان يقول: لا يقبل في القتل (?) إلا شهادةُ أربعة شهداء.

م 2511 - وقال الشافعي: "وإذا كان على المرتد دَيْن تدينه (?) قبل الردة، ثم ارتد: قُضِيَ عنه إن كان حالاً، وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله، إلا (?) أن يموت فيحلّ بموته (?) وإقراره بالدين جائز

بعد الردة".

وقال أصحاب الرأي: يُقضى دينه من ماله الذي كان له، وما بقي يكون لورثته.

وقال الحسن: يقضى دَينه من ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتدَّ، فإن لم يف بدينه لم يقض مما أفاد في حال ارتداده شيء، وكان ذلك فيْئاً للمسلمين.

وقال يعقوب: الدين في المالين جميعاً.

قال أبو بكر:

م 5212 - وإن كان للمرتد دَين أُخذ دَينهُ فوُقِفَ مع ماله. وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله، إذا حل قبض.

م 2513 - وليس له أن يَنكح امرأة مسلمة، ولا ذمية، لأنه كافر لا ينعقد نكاحُه على مسلمة، ولا يُقرُّ على دِينه فينكحَ ذمية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015