وقالت طائفة: يستتاب ثلاثا، فإن ارتد الرابعة قتل. هذا قول إسحاق.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح (?).

22 - باب تأديب المرتد إذا رجع إلى الإسلام

قال أبو بكر:

م 5209 - لا نعلمُ أحداً أوجب على المرتد مرة واحدة أدباً إذا رجع إلى الإِسلام.

وهذا على مذهب مالك، والشافعي، والكوفي.

23 - مسائل من هذا الكتاب (?)

قال أبو بكر:

م 5210 - أجمع أهل العلم على أن شهادة شاهديْن يجب قَبولهما على الارتداد، ويقتل المرتد [2/ 304/ب] بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإِسلام.

هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015