م 5214 - وإن ارتد عن الإِسلام فقتل رجلاً خطأً، ثم (?) لحق بدار الحرب: كانت الدية في ماله وفيما اكتسبه في حال الإِسلام وحال الردة في قول الشافعي، ويعقوب، ومحمد.
وقال النعمان: الدية فيما اكتسبت في حال الإِسلام.
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقولِ.
قال أبو بكر:
م 5215 - إذا تكلم المراهق الذي لم يبلغْ من المسلمين بالكفر، فقتله رجل، فعلى قاتله القَودُ، في قول الشافعي، والكوفي.
م 5216 - وميراثه لورثته من المسلمين، في مذهبهم جميعاً.