قال أبو بكر: العاقلة، العَصَبة.
م 5093 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ديَة الخطأ على العاقلة، وأن ولد المرأة إذا كانوا من غير عصبتها لا يعقلون عنها شيئاً، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئاً.
وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثَور والنعمان.
م 5094 - وأجمعوا على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ (?) لا يعقلان مع العاقلة، هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي.
م 5095 - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء.
قال أبو بكر:
م 5096 - قال الشافعي: "أرى على مذهبهم على من كثر ماله إذا قُوِّمت الدية نصف دينار، ومن كان دونه ربع دينار، ولا يزاد ولا ينقص منه".