91 - كتاب المعاقل

1 - باب إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه

قال أبو بكر:

(ح 1518) ثبتت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة".

م 5092 - وأجمع أهل العلم على القول به.

وفي إجماع أهل العلم على [2/ 290/ألف] أن الدية في الخطأ على العاقلة دليل على أن المراد من:

(ح 1519) قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي رمثة- حيث دخل على النبي- صلى الله عليه وسلم - ومعه ابنه: "لا يجني عليك ولا تجني عليه".

جناية العمد دون الخطأ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015