وقد حكى أبو ثور عن مالك بن أنس أنه قال: على كل رجل رُبع دينار، وبه قال أبو ثور.

وقال أحمد بن حنبل: يحملون بقدر ما يطيقون.

وقال أصحاب الرأي: لا يؤخذ من الرجل إلا ثلاثةُ دراهم، أو أربعة دراهم.

قال أبو بكر: يلزم كل رجل منهم أقل ما قيل، وهو ربع دينار، ويوقف عن إلزام أكثر من ذلك.

3 - باب اختلاف أهل العلم فيما يلزم العاقلة من الدية

قال أبو بكر:

م 5097 - أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة.

م 5098 - وأجمعوا كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.

م 5099 - واختلفوا في الثلث، وفيما دون الثلث.

فإن الزُهْري يقول: الثلث فما دونه في ماله (?) خاصة، وما زاد فهو على العاقلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015