وقد حكى أبو ثور عن مالك بن أنس أنه قال: على كل رجل رُبع دينار، وبه قال أبو ثور.
وقال أحمد بن حنبل: يحملون بقدر ما يطيقون.
وقال أصحاب الرأي: لا يؤخذ من الرجل إلا ثلاثةُ دراهم، أو أربعة دراهم.
قال أبو بكر: يلزم كل رجل منهم أقل ما قيل، وهو ربع دينار، ويوقف عن إلزام أكثر من ذلك.
قال أبو بكر:
م 5097 - أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة.
م 5098 - وأجمعوا كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.
م 5099 - واختلفوا في الثلث، وفيما دون الثلث.
فإن الزُهْري يقول: الثلث فما دونه في ماله (?) خاصة، وما زاد فهو على العاقلة.