قال أبو بكر: جناية المجنون على عاقلته، ومحمد الصبي في ماله، وخطؤه على عاقلة.

47 - باب خطأ الطبيب

قال أبو بكر:

م 5074 - أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعد (?) لم يضمن.

هذا قول شريح، وعطاء، والشعبي، والنخعي [2/ 288/ألف]، وعمر وبن ديناو، والزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.

قال أبو بكر: العلاج، والتداوي بالأدوية مباح، بل قد:

(ح 1516) ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قد أمر بالتداوي، وقال: "خير ما تداويتم به الحجامة، والقسط البحري".

(ح 1517) وأمر بشرب ألبان الإبل وأبوالها لعلة كانت بقوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015