فكل ما ذكرته، وما لم أذكره يدل على إباحة التداوي والعلاج.
فإذا استعين الطبيب وفعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح، فمات المداوى، والمعالج: فلا شيء على الطبيب.
م 5075 - وإذا ختن الختان (?) فأخطأ، فقطع الذكر أو الحشفة، أو بعضها: فعليه عقل ما أخطأ به، تعقله العاقلة.
هذا قول كل من حفظت عنه من أهل العلم، مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
م 5076 - واختلفوا في الرجل يسقط على الرجل فيجرحه، أو يموت.
فروينا عن ابن الزبير أنه قال: يضمن الأعلى الأسفل، ولا يضمن الأسفل الأعلى، وهذا قول شريح، والنخعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال [مالك] (?) في رجلين جرّ أحدهما صاحبه حتى سقطا وماتا (?)، على عاقلة الذي جذبه الدية.
وقال الشافعي في رجلين صدم أحدهما الآخر فماتا، قال: دية المصدوم على عاقلة الصادم، ودية الصادم هدر.