وإذا ضمن ضمن غير النفوس في ماله، وضمنت النفوس عاقلته، إلا أن يكون عبداً فيكون ذلك في عنقه".
قال أبو بكر: لا يضمن كما قال الشعبي إذا كان غير متعمد.
وإن خرقها هو أو رجل من الركبان حتى هلك ركبانها وما فيها: ضمنت عاقلته ديات من هلك فيها، وضمن هو في ماله قيمة ما تلف منها.
قال أبو بكر:
م 5072 - اختلف أهل العلم في جناية الصبي، والمجنون عمداً أو خطأ.
فمن روينا عنه أنه قال: عمد الصبي خطأ: الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والنخعي، وقتادة، والحسن البصري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
م 5073 - وقال عمر بن عبد العزيز، والشعبي: جناية المجنون على العاقلة.
وقال مالك في جناية المجنون والصبي: ما كان الثلث فصاعداً فهو على العاقلة.
وقالت طائفة: عمد الصبي في ماله، وكذلك المجنون.
روينا عن عبد الله بن الزبير أنه قال: جناية المجنون في ماله.
وقال الشافعي: لا تحمل العاقلة عمد الصبي، وهو في ماله.