وقال قتادة: فيه ثلث الدية.
وقال النعمان: [إن كان] (?) الخلاء يستمسك ففيه ثلث الدية، وإن كان لا يستمسك فالدية.
وقال حماد بن أبي سليمان: يحكم فيه ذوا عدل.
م 5060 - وإذا افتضت المرأة بإصبعها.
فروي عن علي بن أبي طالب - ولا يصح ذلك عنه - أنه قال: عليها صداقها.
وبه قال الزهري، وذكر أن عبد الملك بن مروان قضى به.
وقال شريح: لها عقرها. وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى.
وقال الشافعي: إن كانت أمة فعليها ما نقصها من ذهاب العذرة، وإن كانت حرة فعليها حكومة.
وكذلك لو افتضى الرجل المرأة بإصبعه.
قال أبو بكر:
م 5061 - كل من عنه من أهل العلم يقول: في الأليتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.
وممن نحفظ عنه هذا عمرو بن شعيب، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.