قال أبو بكر:
(ح 1514) جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في اليد خمسون، وفي الرجل خمسون".
م 5062 - وقد روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعل بن أبي طالب.
وبه قال قتادة، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإِسحاق [2/ 286/ب] وأبو ثور، وأصحاب الرأى.
قال أبو بكر: وكلك نقول.
م 5063 - اختلف في الرجل تقطع من الساق أو الفخذ.
فقال قتادة: فيها ديتها لا يزاد عليه، وبه قال مالك، والثوري.
وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: عليه في الرجل الدية، وعليه في الزيادة حكومة.
قال أبو بكر:
م 5064 - واختلفوا في القصاص من العظم.