40 - باب الرِجل

قال أبو بكر:

(ح 1514) جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في اليد خمسون، وفي الرجل خمسون".

م 5062 - وقد روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعل بن أبي طالب.

وبه قال قتادة، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإِسحاق [2/ 286/ب] وأبو ثور، وأصحاب الرأى.

قال أبو بكر: وكلك نقول.

م 5063 - اختلف في الرجل تقطع من الساق أو الفخذ.

فقال قتادة: فيها ديتها لا يزاد عليه، وبه قال مالك، والثوري.

وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: عليه في الرجل الدية، وعليه في الزيادة حكومة.

41 - باب القصاص في العظم

قال أبو بكر:

م 5064 - واختلفوا في القصاص من العظم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015