قال أبو بكر:
م 5058 - روينا عن محمد (?) بن الحارث بن سفيان أنه قضى في شفري (?) المرأة إذا بلغ العظم بديتها.
وبه قال الشافعي، والثوري، وقال: إذا لم يقدر علي جماعها فعليه الدية كاملة (?).
قال أبو بكر:
م 505 - قال عمر بن عد العزيز: إذا أفضى الرجل المرأة فعليه الدية، من أجل أنه يمنع اللذة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو ثور: إذا أفضاها حتى صارت لا تستمسك البول، فعليه الحد، والعقر، والدية.
وقال ابن جريج: إذا لم يستمسك خلاءه فعليه الدية. وبه قال الثوري.