قال أبو بكر:
م 5040 - واختلفوا في الإصبع الزائدة تقطع:
فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها ثلث الإصبع.
وقال الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: فيها حكومة.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 5041 - وإذا قطعت من أشل يده الصحيحة:
فقال قتادة: يغرم له دية يدين.
وقول مالك، والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي: ليس عليه إلا دية يده الصحيحة التي قطعت.
م 5042 - وقال مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا قطعت الأصابع دون اليد فعلى القاطع دية اليد كاملة.
م 5043 - ولا تقطع اليسرى باليمنى، ولا اليمنى باليسرى، في قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وكل من أحفظ عنه من أهل العلم.
م 5544 - وقال عطاء: في اليد تقطع من شطر الذراع خمسون. وبه قال قتادة، والنخعي، ومالك، والثوري [2/ 285/ألف].