وقال الشافعي: في اليد نصف الدية، وفي الزَّائدة (?) على الكف حكومة وبه قال الكوفي.
قال أبو بكر:
م 5045 - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: أن في ثدي المرأة نصف
الدية، وفي الثديين الدية.
وممن حفظنا عنه: الشعبي، والحسن البصري، والزهري، ومكحول، وقتادة، والثوري، والشافعي وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 5046 - وروينا عن النخعي، والشعبي، أنهما قالا: في حلمة المرأة نصف ديتها.
وقال قتادة: كذلك إذا ذهب الرضاع. وبه قال الثوري.
وقال الشافعي: إذا أصيبت حلمتا ثدي المرأة ففيهما الدية.
وقال مالك: إن ذهب اللبن فكما قال قتادة، وإن لم يذهب لبن فبقدر شينه.
م 5547 - واختلفوا في ثدي الرجل.
فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيه ثمن الدية.