قال أبو بكر:
م 5038 - واختلفوا في كسر اليد والرجل.
فروينا عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أنه قال: إن كانت جبرت صحيحة ففيها حقتان. وفيه عن عمر بن الخطاب اختلاف.
وقال شريح: يعطى أجر الطبيب، وقدر ما شغل عن صنعته.
وقال إسحاق: إذا جبر على غير عثم ولا شلل ففيها حكومة.
م 5039 - قال ابن عباس في الظفر يسود أو يعور: فيه خمس دية الإصبع.
وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال مجاهد: إذا أعورت فناقة.
وقال مالك، والشافعي: فيه حكومة.
قال أبو بكر: وبه نقول.