28 - باب كسر اليد والرجل

قال أبو بكر:

م 5038 - واختلفوا في كسر اليد والرجل.

فروينا عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أنه قال: إن كانت جبرت صحيحة ففيها حقتان. وفيه عن عمر بن الخطاب اختلاف.

وقال شريح: يعطى أجر الطبيب، وقدر ما شغل عن صنعته.

وقال إسحاق: إذا جبر على غير عثم ولا شلل ففيها حكومة.

29 - باب الظفر يجنى عليه فيسود أو يَعْوَرُّ

م 5039 - قال ابن عباس في الظفر يسود أو يعور: فيه خمس دية الإصبع.

وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقال مجاهد: إذا أعورت فناقة.

وقال مالك، والشافعي: فيه حكومة.

قال أبو بكر: وبه نقول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015