هذا قول النخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي [2/ 284/ب].

واختلف عن مالك في الإبهام، فأخذ قوليه كقول سائر أهل العلم.

والقول الثاني: أن فيها ثلاث أنامل مثل غيرها.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

م 5036 - واختلفوا في اليد الشلاء تقطع.

فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها.

وبه قال مجاهد (?).

وهو قياس قول أحمد، وإسحاق.

وقياس قول الزهري: أن فيها نصف الدية (?).

وقال الشافعي، والنعمان: فيها حكومة.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م 5037 - وإن ضربت اليد الصحيحة فَشُلَّتْ: ففيها ديتها تامة، في قول مالك، والشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول. ولا أحفظ عن أحدٍ خلاف ما قالا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015