هذا قول النخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي [2/ 284/ب].
واختلف عن مالك في الإبهام، فأخذ قوليه كقول سائر أهل العلم.
والقول الثاني: أن فيها ثلاث أنامل مثل غيرها.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
م 5036 - واختلفوا في اليد الشلاء تقطع.
فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها.
وبه قال مجاهد (?).
وهو قياس قول أحمد، وإسحاق.
وقياس قول الزهري: أن فيها نصف الدية (?).
وقال الشافعي، والنعمان: فيها حكومة.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 5037 - وإن ضربت اليد الصحيحة فَشُلَّتْ: ففيها ديتها تامة، في قول مالك، والشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول. ولا أحفظ عن أحدٍ خلاف ما قالا.