(ح 1509) "وفي كل إصبع مما هنالك عشرٌ من الإبل".

فأخذ به عمر رضي الله عنه، وترك قوله الأول.

(ح 1510) وقد ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "هذِهِ وهذِهِ سواءٌ، ومال بِخنصَرهِ وإبهامه".

قال أبو بكر: وبه نقول.

27 - باب الأنامل واليد الشلاء

قال أبو بكر:

م 5034 - أجمع [كل من نحفظ عنه من] (?) أهل العلم على أن الأنامل سواء، وإن في كل أنملة ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام.

روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز.

وبه قال النخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

م 5035 - وقال كثير من أهل العلم: للإبهام أنملتان، في كل أنملة منها نصف دية الأصبع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015