وبه قال قتادة: إذا صبّ عليها ماء حاراً. قال: فإن نتفها فلم تنبت فلا شيء عليه.
وقال شريح في الشعر ينتف من اللحية يوضع في الميزان"فإن لم تف اللحية فمن الرأس.
وفيه قول رابع وهو: أن فيه حكومة. هكذا قال الشافعي، وأبو ثور.
قال أبو بكر: وبه نقول، لأنه الأقل مما قيل.
م 5030 - وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول: في الذقن ثلث الدية.
وقال الثوري: فيه حكومة، ويشبه ذلك مذهب الشافعي، وبه نقول.
قال أبو بكر:
م 5531 - كان عمر بن الحظاب يقول: في التَّرقُوة جمل.
قال أبو بكر: وبه قال سعيد بن المسيب، وأحمد، وإسحاق.
وقال الشافعي مرة كقول عمر.