وبه قال قتادة: إذا صبّ عليها ماء حاراً. قال: فإن نتفها فلم تنبت فلا شيء عليه.

وقال شريح في الشعر ينتف من اللحية يوضع في الميزان"فإن لم تف اللحية فمن الرأس.

وفيه قول رابع وهو: أن فيه حكومة. هكذا قال الشافعي، وأبو ثور.

قال أبو بكر: وبه نقول، لأنه الأقل مما قيل.

م 5030 - وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول: في الذقن ثلث الدية.

وقال الثوري: فيه حكومة، ويشبه ذلك مذهب الشافعي، وبه نقول.

25 - باب التَّرقوَة

قال أبو بكر:

م 5531 - كان عمر بن الحظاب يقول: في التَّرقُوة جمل.

قال أبو بكر: وبه قال سعيد بن المسيب، وأحمد، وإسحاق.

وقال الشافعي مرة كقول عمر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015