وقال الشعبي: في اللحى إذا كسر أربعون ديناراً.

وقال مكحول: إذا كسر ثم انجبر سبعة أبعرة.

وقال الشافعي: "إن قلع أحدهما ففيه نصف الدية، وفي الأسنان (?) التي فيها في كل سن خمس مع الدية في اللحيين (?).

وكان عمر بن عبد العزيز يقول في الصَّعر -وهو أن يضرب (?) المضروب في حالة لا يلتفت-: نصف الدية.

وقال الثوري والشافعي: فيه حكومة.

24 - باب اللحية والذقن

قال أبو بكر:

م 5529 - وإذا جنى الرجل على الرجل فاذهب لحيته بحميم صبّ عليه، أو بنتف، أو غير ذلك.

ففي قول الشعبي، والثوري، وإسحاق: عليه الدية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015