والمشهور من قوليه عند أصحابه أن فيه حكومة، وعليه أصحابه وقال سعيد بن جبير وقتادة: فيها بعيران.

وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها أربعة أبعرة.

وقال الشعبي، ومجاهد: فيها (?) إذا كسرت أربعون ديناراً.

وقال قتادة: "إن جبرت عشرون [2/ 284/ألف] ديناراً، وإن كان فيها عثم فأربعون ديناراً.

وقال عمرو بن شعيب: إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية، وإن عاش ففيها خمسون من الإبل، وفيهما جميعاً الدية.

وقال مسروق: في الترقوة حكم.

وبه نقول، لأنه الأقل مما قيل.

26 - أبواب دية اليد

قال أبو بكر:

(ح 1507) جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في اليدِ خمسون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015