وقال أحمد: كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية، وفي الوترة الثلث، وفي الخرمة في كل واحدة منها الثلث.

وبه قال إسحاق.

20 - باب ذكر الشفتين

قال أبو بكر:

(ح 1502) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في الشفتين الدية".

م 5013 - واختلفوا فيما يجب في الشفتين.

فقالت طائفة: في الشفتين الدية، في كل واحدة منهما نصف الدية، لا فضل للعليا منهما على السفلي.

روينا هذا القول عن علي [2/ 282/ألف] وبه قال عطاء، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، ومالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.

وفيه قول ثان وهو: أن في الشفعة العليا ثلث الدية وفي الشفعة السفلى ثلثا الدية.

روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال ابن المسيب، والزهري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015