وقال أحمد: كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية، وفي الوترة الثلث، وفي الخرمة في كل واحدة منها الثلث.
وبه قال إسحاق.
قال أبو بكر:
(ح 1502) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في الشفتين الدية".
م 5013 - واختلفوا فيما يجب في الشفتين.
فقالت طائفة: في الشفتين الدية، في كل واحدة منهما نصف الدية، لا فضل للعليا منهما على السفلي.
روينا هذا القول عن علي [2/ 282/ألف] وبه قال عطاء، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، ومالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.
وفيه قول ثان وهو: أن في الشفعة العليا ثلث الدية وفي الشفعة السفلى ثلثا الدية.
روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال ابن المسيب، والزهري.