(ح 1501) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "وفي الأنف إذا أوعب
جدعه الدية".
م 5015 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على القول به.
قال أبو بكر: والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمدا كالقصاص من سائر الأعضاء، على ظاهر كتاب الله عز وجل.
م 5011 - واختلفوا في كسر الأنف.
فكان مالك يرى في العمد منه القود.
وروينا عن مكحول أنه قال: في قصبة الأنف إذا انكسرت، ثم انجبرت ثلاثة أبعرة.
وقال الثوري: فيه حكم، وبه قال الشافعي.
وقال مالك في الأنف إذا انكسر خطأ الاجتهاد.
قال أبو بكر:
م 5012 - وما قطع من الأنف فبحسابه، روي ذلك عن الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي.
وقال مجاهد، وأحمد، وإسحاق: في روثة الأنف ثلث الدية.
وبه قال قتادة.
وقال عطاء الخراساني في الأنف إذا خرم مائة دينار.