قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، للحديث المرفوع، ولأن في اليدين الدية ومنافعهما مختلفة، وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك.
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ}.
(ح 1503) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أقاد من سن وقال: "كتاب الله القصاص".
(ح 1504) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في السن خمس من الإبل".
قال أبو بكر: وبظاهر هذا الحديث نقول لا فضل للثنايا منها على الأنياب، والأضراس، والرباعيات لدخولها كلها في ظاهر الحديث.
وبه يقول الأكثر من أهل العلم.
م 5014 - وممن قال بظاهر الحديث ولم يفضلوا منها شيئاً على شيء: عروة بن