قال أبو بكر: فالقصاص من العين يجب على قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {والعين بالعين}.

ويقطع الأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، كأنهم أمروا بالقصاص مخاطبة للمسلمين ابتداء كلام {والعين بالعين}.

م 5008 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قود من بعض البصر، إذ غير ممكن الوصول إليه.

م 5009 - وإذا ضرب الرجل عين الرجل فأذهب بعض {2/ 282/ب} بصره وبقي بعض.

فأحسن ما قيل في ذلك ما قاله علي: أمر بعينه الصحيحة فعصبت، وأعطى رجلاً بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره، ثم أمر فخط عند ذلك، ثم أمر بعينه الأخرى فعصبت وفتحت الصحيحة، وأعطى رجلاً بيضة، فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره، ثم خط عند ذلك علماً، ثم أمر به فحول إلى مكان آخر.

ففعل به مثل ذلك، فوجدوه سواء، فأعطاه بقدر ما نقص من بصره من مال الآخر.

وهذا على مذهب الشافعي.

19 - باب ذكر الجنايات على الأنف

قال أبوبكر:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015