فروينا عن علي، وزيد بن ثابت أنهما قالا: في الدية، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: فيه حكومة.

وبه نقول، إذ هو أقل ما قيل، ولا يثبت عن علي، وزيد ما روي عنهما.

18 - باب [2/ 280/ب] الجنايات على العيون

قال أبو بكر:

(ح 1500) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في العينين الدية".

م 4999 - وأجمع أهل العلم على أن العينين إذا أصيبتا خطأ فيهما الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية.

م 5000 - واختلفوا في عين الأعور.

فقالت طائفة: فيها الدية، روي ذلك عن عمر، وعثمان.

وبه قال عبد الملك بن مروان، والزهري، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثان وهو: أن في عين الأعور نصف الدية، روي هذا القول عن مسروق، وعبد الله بن معقل، والنخعي.

وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، والنعمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015