وبه نقول؛ لأن في الحديث: "في العينين الدية"، ومعقول إذا كان كذلك أن في احداهما نصف الدية.
م 5001 - واختلفوا في الأعور يفقأ عين الصحيح.
فروينا عن عمر، وعثمان أنهما قالا: لا قود عليه، وعليه الدية كاملة.
وبه قال عطاء، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل.
وقالت طائفة: عليه القود، على ظاهر قوله تعالى: {العين بالعين} الآية.
هذا قول مسروق، والشعبي، وابن سيرين، وابن معقل، والثوري، والشا فعي، والنعمان.
وقال الحسن، والنخعي: إن شاء اقتص منه وأعطاه نصف الدية.
وقال مالك: إن شاء فقأ عين الأعور فتركه أعمى، وإن شاء أخذ الدية كاملة، دية عين الأعور لأنه إنما يأخذ دية العين التي كانت ألف دينار.
قال أبو بكر: قال لله عز وجل: {والعين بالعين}، وجعل النبي- صلى الله عليه وسلم - في العينين الدية، ففي العين نصف الدية. والقصاص بين الأعور وصحيح العين كهو بين سائر الناس.
واختلفوا في عين الأعور التي لا يبصر بها.
فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها مائة دينار.
وعن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها، وبه قال إسحاق.