وبه قال مجاهد، وقتادة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي، وأصحابه.
وقال مالك: سمعنا أن في السمع الدية.
قال أبو بكر: كذلك أقول، أن فيه الدية، إذ لا أحفظ عن أحد خلاف قول ما ذكرت.
م 4996 - وإذا ضرب رجل رجلاً، فأدعى المضروب أن سمعه ذهب.
فالذي حفظته عن أهل العلم: أن يغتفل المضروب فيصاح به، فإن أجاب في بعض ما يغتفل به جواب من يسمع، لم يقبل قوله.
وإن لم يجب إذا اغتفل فيصاح به: أحلف بالله لقد صممت وما وجدت صمماً إلا منذ ضربت هذه الضربة، فإذا حلف أعطي عقله كاملاً.
هذا مذهب المدني، والكوفي، والشافعي، وغيرهم.
م 4997 - واختلفوا في الحاجبين يصابان.
فقالت طائفة: فيهما الدية، روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، وشريح، والحسن البصري، وقتادة.
وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الحاجب ثلث الدية.
وقال مالك، والشافعي، وعبد الملك: فيها حكومة.
وكذلك نقول.
م 4998 - واختلفوا في الشعر يجنى عليه فلا ينبت.