وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، ومعاوية -رضي الله عنهم-.
وقالت فرقة: دية الكتابي نصف دية المسلم. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وعمرو بن شعيب، وبه قال مالك، وأحمد.
وقالت فرقة: دية الكتابي ثلث دية المسلم. روي هذا القول عن عمر، عثمان رضي الله عنهما، وبه قال ابن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق.
قال أبو بكر:
م 4971 - روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: دية المجوسي ثمانمائة درهم.
وبه قال ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وعكرمة، وعطاء، والحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان وهو: أن دية المجوسي نصف دية المسلم.
روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز.