م 4969 - واختلفوا فيما يجب في جراحات النساء.

فقالت طائفة: دية المرأة على نصف من دية الرجل، فيما قل أو كثر.

روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، وصاحباه.

واحتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير وهو الدية كان القليل مثله.

وبه نقول.

وقالت طائفة: عقلها مثل عقل الرجل إلى ثلث، فإذا بلغت ثلث الدية كانت على النصف من دية الرجل.

روينا هذا القول عن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. وبه قال ابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، والزهري، وقتادة، ومالك، وابن هرمز، وأحمد بن حنبل.

وقال الحسن البصري: يستويان إلى النصف، فإذا بلغ النصف اختلفا.

8 - باب اختلاف أهل العلم في ديات أهل الكتاب [2/ 278/ألف]

قال أبو بكر:

م 4970 - افترقوا في ديات أهل الكتاب اليهود والنصارى ثلاث فرق.

فقالت فرقة: دية الكتابي مثل دية المسلم. هذا قول علقمة، وعطاء، والشعبى، ومجاهد، والنخعي، والثوري، والنعمان، وأصحابه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015