وقال الشعبي، والنخعي: ديته مثل دية المسلم. وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
م 4972 - ديات نساء أهل الكتاب على شطور (?) ديات رجالهم، وكذلك نساء المجوس دياتهم شطور (?) ديات رجالهم، وجراحهم على قدر دياتهم.
قال أبو بكر: قال السنة جل ذكره: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} إلى قوله: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} الآية.
فحكم الله عَزَّ وَجَلَّ في المؤمن يقتل خطأ بالدية.
ودلت السنن الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على ذلك.
م 4973 - وأجمع أهل العلم على القول به.
قال أبو بكر:
لم نجد لرسول الله- صلى الله عليه وسلم - حكماً في شيء من الشجاج دون الموضحة.