وقال الشعبي، والنخعي: ديته مثل دية المسلم. وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر:

م 4972 - ديات نساء أهل الكتاب على شطور (?) ديات رجالهم، وكذلك نساء المجوس دياتهم شطور (?) ديات رجالهم، وجراحهم على قدر دياتهم.

10 - باب أبواب الديات

قال أبو بكر: قال السنة جل ذكره: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} إلى قوله: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} الآية.

فحكم الله عَزَّ وَجَلَّ في المؤمن يقتل خطأ بالدية.

ودلت السنن الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على ذلك.

م 4973 - وأجمع أهل العلم على القول به.

11 - باب الشجاج اللواتي هن دون الموضحة

قال أبو بكر:

لم نجد لرسول الله- صلى الله عليه وسلم - حكماً في شيء من الشجاج دون الموضحة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015