م 4966 - وقال مجاهد، والزهري، وعروة بن الزبير في الذي يقتل في الشهر الحرام دية وثلث الدية.
م 4967 - وقال جابر بن زيد، وعطاء، والزهري، ومجاهد: من قتل وهو محرم ففيه دية وثلث.
وقال أحمد فيمن قتل محرماً في الشهر الحرام: يزداد عليه في كل واحد ثلث الدية.
وقالت طائفة: التغليظ في أسنان الإبل، لا الزيادة في العدد.
روي هذا القول عن طاووس، وبه قال الشافعي.
وممن كان لا يرى التغليظ الحسن البصري، والشعبي، والنخعي.
وبه نقول.
وليس يثبت ما روي عن عمر، وعثمان، وابن عباس، في هذا الباب.
وأحكام الله عَزَّ وَجَلَّ على الناس في جميع البقاع واحدة.
قال أبو بكر:
م 4968 - أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل (?).