قال أبو بكر: "بالقول الأول أقول، لأنه الأقل مما قيل.

(ح 1496) ولحديث مرفوع ورويناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوافق هذا القول.

6 - باب تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام، [2/ 277/ب] أو قتل محرماً

قال أبو بكر:

م 4965 - روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من قتل في الحرم، أو قتل محرماً، أو قتل في الشهر الحرام، فعليه الدية وثلث الدية.

وممن قال: على من قتل في الحرم دية وثلث سعيد بن المسيب، وعطاء ابن أبي رباح، وسليمان بن يسار، ومجاهد، وجابر ابن زيد، وسعيد ابن جبير، والزهري، وقتادة، وأحمد، وإسحاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015