والجبار: الهدر، عند أهل تهامة.

م 4954 - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت.

وممن حفظنا ذلك عه: شريح، والزهري، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، ومن تبعهم من أهل العلم.

41 - باب هدر عين من أطلع في بيت قوم بغير إذنهم إذا أصابوه بشيء (?)

قال أبو بكر:

(ح 1494) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن امرأ طلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصيات [2/ 276/ألف] ففقأت عينه، ما كان عليك جناح".

م 4955 - وروينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة -رضي الله عنهما-.

وبه قال الشافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015