39 - باب الجراحات التي لا توجب عقلاً ولا قوداً

قال أبو بكر:

م 4953 - واختلفوا في الرجل يعض الرجل فينتزع المعضوض عضوه من فيّ العاض، فيذهب ثنية العاض.

فكان الشافعي، والنعمان يقولان: لا شىء عليه.

وروينا ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وشريح.

وبه نقول.

(ح 1492) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "أنه أهدر ثنية العاض".

وقال مالك: على المعضوض عقل السن، وبه قال ابن أبي ليلى.

40 - باب إسقاط العقول فيما تصيب البهائم من بني آدم، من جراح وغيره، واسقاط الغرم عن مالكها

قال أبو بكر:

(ح 1493) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: "العجماء جرحها جبار".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015