وبه قال الزهري، ومالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م 4872 - وإذا قال الرجل للرجل: [2/ 264/ب] أخبرت أنك زان، أو أشهدني رجل أنك زان، فإن أثبت له بينة (?) على أن ذلك قد قاله، وإلا جلد، (?) المُبلغ، هذا قول عطاء.
وقال الزهري: إن لم يأت بالبينة فعليه الحد.
وقال قتادة: يعزر المبلغ إذا أنكر ذلك الذي حكي عنه.
وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: لا حد عليه.
قال أبو بكر:
م 4873 - روينا عن الحسن البصري أنه قال: لا يعفى عن الحدود.
وقال أصحاب الرأي: إذا قال المقذوف: قد عفوت عنه، لا يدرأ عنه الحد، لأن عفوه باطل.
وقالت طائفة: العفو عن القذف من حقوق بني آدم، وللمقذوف أن يقوم به، وله أن يعفو عنه.
غير أن هؤلاء قد اختلفوا.