فقال مالك: له أن يعفو عن الحد ما لم يبلغ الإمام، وقد اختلف فيه عنه
وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، له أن يعفو وإن بلغ الإمام.
قال أبو بكر:
م 4874 - اختلف أهل العلم في الرجل يدعى عليه القذف، فينكر، ولا بينة للمقذوف.
فقالت طائفة: يستحلف، هذا قول الزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يمين على القاذف، هكذا قال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والثورى، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
(ح 1460) قول النبي- صلى الله عليه وسلم - و:"البينة على الُمدعي واليمينُ على المُدّعى عليه".
يوجب اليمين على الذي ادعي عليه القذف.
قال أبو بكر: