م 4867 - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائباً فليس لأبيه، ولا لابنه أن يطلب بالقذف ما دام المقذوف حياً.
هذا مذهب كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
م 4868 - وإذا أوصى المقذوف بذلك إلى من يقوم به بعد وفاته: فذلك له، في قول أبي ثور، كما يقوم بسائر الحقوق.
وقال أصحاب الرأي: ليس للوصي أن يطلب به.
م 4869 - وإن وكل المقذوف من يطلب بحقه.
جاز في قول أبي ثور، وللوكيل أن يضربه.
وفي قول أصحاب الرأي: لا يحد حتى يحضر المقذوف.
م 4870 - وإذا ضرب بعض الحد ثم مات.
ففي قول الشافعي: لأوليائه أن يقوموا بباقي الحد، وأيهم قام به فله ذلك.
وفي قول أبي ثور: يقومون به على قدر حقوقهم.
وقال أصحاب الرأي: يدرأ عنه الحد، ولا يحده (?).
قال أبو بكر:
م 4871 - كان عطاء يقول: إذا قذف رجل رجلاً بزنى كان (?) في شركه، لم يحد.