قال أبو بكر:
م 4857 - روينا عن أبي هريرة أنه جلد رجلاً قال لآخر: يا نائك أمّه.
وبه قال أبو ثور.
م 4858 - وإذا قال: فعلتُ بأمك، يعني القاذف أنه فعل ذلك، فلا حد عليه، في قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه في الوجهين جميعاً.
قال أبو بكر: قول أبي ثور حسن.
قال أبو بكر:
م 4859 - وإذا قذف الرجل رجلاً محدودا في الزنى.
فعلى القاذف التعزير، ولا حد عليه، هكذا قال سعيد بن المسيب.
وقال مالك: لا حد عليه.
م 4860 - وإذا قذف الرجل امرأته، وقد كانت وُطئت حراماً.
ففي قول الشافعي، والنعمان: لا حد عليه، ولا لعان.
وقال الثوري: يستحب الدرء، ويعزر.