64 - باب إذا قال الرجل للرجل: يا فاعل أمه

قال أبو بكر:

م 4857 - روينا عن أبي هريرة أنه جلد رجلاً قال لآخر: يا نائك أمّه.

وبه قال أبو ثور.

م 4858 - وإذا قال: فعلتُ بأمك، يعني القاذف أنه فعل ذلك، فلا حد عليه، في قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه في الوجهين جميعاً.

قال أبو بكر: قول أبي ثور حسن.

65 - باب من قذف محدوداً

قال أبو بكر:

م 4859 - وإذا قذف الرجل رجلاً محدودا في الزنى.

فعلى القاذف التعزير، ولا حد عليه، هكذا قال سعيد بن المسيب.

وقال مالك: لا حد عليه.

م 4860 - وإذا قذف الرجل امرأته، وقد كانت وُطئت حراماً.

ففي قول الشافعي، والنعمان: لا حد عليه، ولا لعان.

وقال الثوري: يستحب الدرء، ويعزر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015