قال أبو بكر:
م 4852 - كان الحسن البصري قول: ليس على قاذف الخصي حد، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي إذا كان الخصي مجبوباً [2/ 263/ب].
قال أبو بكر:
م 4853 - وكذلك لا حد على قاذف الرتقاء.
م 4854 - وإذا كان القاذف خصياً، مجبوباً أو غير مجبوب، أو إمرأة رتقاء، أو عذراء حد القاذف منهم.
م 4855 - وقال أحمد فيمن قذف الخصي (?)، يطيق الجماع أو لا يطيق: عليه الحد.
م 4856 - وإذا كان القوم في دار الحرب، وقذف بعضهم بعضا.
حد القاذف، في قول الشافعي، وأبي ثور.
ولا يحد في قول أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: يحد على ظاهر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية.