63 - باب قاذف الخصي

قال أبو بكر:

م 4852 - كان الحسن البصري قول: ليس على قاذف الخصي حد، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي إذا كان الخصي مجبوباً [2/ 263/ب].

قال أبو بكر:

م 4853 - وكذلك لا حد على قاذف الرتقاء.

م 4854 - وإذا كان القاذف خصياً، مجبوباً أو غير مجبوب، أو إمرأة رتقاء، أو عذراء حد القاذف منهم.

م 4855 - وقال أحمد فيمن قذف الخصي (?)، يطيق الجماع أو لا يطيق: عليه الحد.

م 4856 - وإذا كان القوم في دار الحرب، وقذف بعضهم بعضا.

حد القاذف، في قول الشافعي، وأبي ثور.

ولا يحد في قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: يحد على ظاهر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015