وقال ابن أبي ليلى: إذا أقيم الحد جلد من قذفها.
م 4861 - وإذا قذف امرأته، ثم تزني بعد القذف.
ففي (?) قول الشافعي: لا حد، ولا لعان.
وقال الثوري: عليه الحد.
قال أبو بكر: وبه نقول، ولا يدل ما حدث من فعلها بعد القذف، أنها تزل فاعلة ذلك.
قال أبو بكر:
م 4862 - وإذا قال الرجل: من رماني بحجر، فهو ابن الفاعلة، فرماه رجل.
فلا حد عليه، يعزر للأذى، في قول الشافعي.
وقال أحمد: إذا قال: الكاذب ابن الفاعلة، فلا حد عليه.
وفي قول أصحاب الرأي، وقول مالك: الجواب في المسألة الأولى كما قال الشافعي.
قال أبو بكر:
م 4863 - أجمع [كل من نحفظ عنه من] (?) أهل العلم على أن للمقذوف