وقال ابن أبي ليلى: إذا أقيم الحد جلد من قذفها.

م 4861 - وإذا قذف امرأته، ثم تزني بعد القذف.

ففي (?) قول الشافعي: لا حد، ولا لعان.

وقال الثوري: عليه الحد.

قال أبو بكر: وبه نقول، ولا يدل ما حدث من فعلها بعد القذف، أنها تزل فاعلة ذلك.

66 - باب إذا قال الرجل: من رماني فهو ابن الفاعلة

قال أبو بكر:

م 4862 - وإذا قال الرجل: من رماني بحجر، فهو ابن الفاعلة، فرماه رجل.

فلا حد عليه، يعزر للأذى، في قول الشافعي.

وقال أحمد: إذا قال: الكاذب ابن الفاعلة، فلا حد عليه.

وفي قول أصحاب الرأي، وقول مالك: الجواب في المسألة الأولى كما قال الشافعي.

67 - باب من يقوم من الورثة [2/ 264/ألف] بحق من قد مات إذا قذف الميت

قال أبو بكر:

م 4863 - أجمع [كل من نحفظ عنه من] (?) أهل العلم على أن للمقذوف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015