وقال النعمان: عليه حد واحد، لأنها كلمة واحدة.
م 4826 - وإذا قال الرجل للرجل: لست لأمك، فلا حد عليه، في قول الزهري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول؛ لأن هذا كذب.
قال أبو بكر:
م 4827 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف أباه أو جده، أو جداً من أجداده، أو جداته بالزني أن عليه الحد.
م 4828 - واختلفوا في الرجل يقذف ابنه، أو ابن ابنه.
فقال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأحمد، إسحاق: لا حد عليه.
وهو قياس قول الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال عمر بن عبد العزيز، ومالك: أن عليه الحد، وبه قال أبو ثور.
قال أبو بكر: وظاهر القرآن يدل على ذلك، وليس مع من (?) أزال الحد عن هذا حجة.