حرة مسلمة، فعليه الحد، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م4821 - وإذا قال الرجل للرجل وأبوه عبد، وأمه حرة، وقد ماتا جميعاً: لست لأبيك، فعليه الحد في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (?).
م 4822 - وإذا قال الرجل للرجل الكافر، وأبواه مسلمان وقد ماتا: لست لأبيك، فعليه الحد في قولهم جميعاً.
م 4823 - وإذا قال الرجل لعبده: لست لأبويك، وأبواه حران مسلمان قد ماتا فعلى المولى الحد، في قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: يستقبح أن يحد المولى لعبده.
قال أبو بكر: هذا لا معنى له، يبطل حقاً قد وجب بغير حجة [يفزع إليها] (?).
م 4824 - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يا ابن ماء السماء، وما أشبه ذلك مما قد يقوله الناس، لا يراد به القذف.
فلا حد عليه، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4825 - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يبن الزانيين، وأبواه حران مسلمان.
ففي قول الشافعي، وأبي ثور، وابن أبي ليلى: عليه حدان.