م 4829 - وإذا قذف الرجل مملوكه فلا حد عليه، في قول الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
م 4830 - وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن الأقطع، أو الأعور، أو المقعد، أو الأعمى، وأبوه ليس كذلك.
م 4831 - أو قال [2/ 262/ألف] رجل لامرأته: يا بنية، أو يا أخيه.
م 4832 - أو قال الرجل للرجل: يا بني، أو قال له: أنت عبدي، أو يا عبد (?)، أو: أنت مولاى.
م 4833 - أو قال للعربي: يا دهقان.
فلا حد عليه في شيء من ذلك كله في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4834 - وقال مالك: إذا قال الرجل لرجل من العرب أو الموالي: يا ابن النبطي، أو يا ابن الحائك، أو ما أشبهه، أن عليه الحد إن كان أبوه لم يعمل عملاً من تلك الأعمال.
م 4835 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال