م 4829 - وإذا قذف الرجل مملوكه فلا حد عليه، في قول الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

58 - مسائل من أبواب القذف

قال أبو بكر:

م 4830 - وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن الأقطع، أو الأعور، أو المقعد، أو الأعمى، وأبوه ليس كذلك.

م 4831 - أو قال [2/ 262/ألف] رجل لامرأته: يا بنية، أو يا أخيه.

م 4832 - أو قال الرجل للرجل: يا بني، أو قال له: أنت عبدي، أو يا عبد (?)، أو: أنت مولاى.

م 4833 - أو قال للعربي: يا دهقان.

فلا حد عليه في شيء من ذلك كله في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4834 - وقال مالك: إذا قال الرجل لرجل من العرب أو الموالي: يا ابن النبطي، أو يا ابن الحائك، أو ما أشبهه، أن عليه الحد إن كان أبوه لم يعمل عملاً من تلك الأعمال.

م 4835 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015